فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 66

19 -ما جاء من الأحاديث أن إحرام المرأة في وجهها لا يصح منها شيء 0

20 -الصبي و الجارية، حكم الصبي كالذكور وحكم الجارية كالإناث البالغات 0

21 - (ينوي الدخول في النسك) : أي يقول: لبيك اللهم حجًا، ولو لم يقوله وجزم ذلك في قلبه صح ذلك 0

22 -متى يهل المحرم بحجة أو عمرة؟

قيل: يهل في مصلاه، وقيل: إذا انبعثت به دابته.

والتحقيق جواز ذلك كله، وإن كان الأفضل أن يهل إذا استوى على دابته.

1 -أجمع العلماء على أن الدخول في النسُك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص.

2 -المراد بالدخول في النسك: عَقدُهُ بالقلب، لا لبس الرداء والإزار.

3 -إن محلها في أشهر الحج شوال - ذو القعدة - ذو الحجة وقيل عشر ذي الحجة.

4 -الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسَمِي من يريد الحج عنه يقول: لبيك اللهم حجًا عن فلان. كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه -، وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية.

5 -الداخل في النسك لو أحرم به قبل أشهر الحج (لو أحرم في رمضان) هل ينعقد أم لا؟

قولان: منهم من صحح ذلك ومنعه آخرون، والمنع أقرب.

6 -من دخل في نسك فلا يحل منه إلا بثلاثة أمور:

أ - أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته.

ب - الإحصار لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... الآية}

ج - أن يقول عند إحرامه:"فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"كما عند مسلم وغيره.

وغير هذه الثلاثة لا يفك إحرامه العُمُرُ مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت