19 -ما جاء من الأحاديث أن إحرام المرأة في وجهها لا يصح منها شيء 0
20 -الصبي و الجارية، حكم الصبي كالذكور وحكم الجارية كالإناث البالغات 0
21 - (ينوي الدخول في النسك) : أي يقول: لبيك اللهم حجًا، ولو لم يقوله وجزم ذلك في قلبه صح ذلك 0
22 -متى يهل المحرم بحجة أو عمرة؟
قيل: يهل في مصلاه، وقيل: إذا انبعثت به دابته.
والتحقيق جواز ذلك كله، وإن كان الأفضل أن يهل إذا استوى على دابته.
1 -أجمع العلماء على أن الدخول في النسُك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص.
2 -المراد بالدخول في النسك: عَقدُهُ بالقلب، لا لبس الرداء والإزار.
3 -إن محلها في أشهر الحج شوال - ذو القعدة - ذو الحجة وقيل عشر ذي الحجة.
4 -الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسَمِي من يريد الحج عنه يقول: لبيك اللهم حجًا عن فلان. كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه -، وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية.
5 -الداخل في النسك لو أحرم به قبل أشهر الحج (لو أحرم في رمضان) هل ينعقد أم لا؟
قولان: منهم من صحح ذلك ومنعه آخرون، والمنع أقرب.
6 -من دخل في نسك فلا يحل منه إلا بثلاثة أمور:
أ - أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته.
ب - الإحصار لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... الآية}
ج - أن يقول عند إحرامه:"فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"كما عند مسلم وغيره.
وغير هذه الثلاثة لا يفك إحرامه العُمُرُ مطلقًا.