21 -إذا اضطر المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام كحلق الشعر بسبب القمل أو تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والطاقية بسبب الحر أو البرد ونحوها جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية كما دل علية حديث كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه المخرج في الصحيحين.
22 -تغطية المحرم رأسه بيده ليس من المحظورات ومن باب أولى تظليله بمظله أو خيمة أو سقف سيارة ونحوها مما هو ليس بملاصق كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو محرم.
23 -يجوز للمحرم أن يحتجم إذا احتاج إلى ذلك؛ ولو قص بعض شعره لموضع الحجامة فلا فدية عليه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه احتجم وهو محرم ولم يفدي ولم يأمر بذلك. لكن إذا حلق أغلب شعره فعليه الفدية.
مسألة مهمة: يقول بعض الفقهاء من سقط منه شعرة يتصدق بتمرة ومن سقط منه شعرتين يتصدق بمدين؛ والصحيح أنه لا شئ على المحرم في ذلك إلا إذا تورع المحرم فله ذلك.
24 -إذا أصاب المحرم وجع في رأسه فاحتاج إلى أن يشده بعصابة جاز له ذلك وليس هذا من محظورات الإحرام.
25 -هل يجوز للمحرم أن يُغطي وجههُ؟ منعه ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، والصحيح جواز ذلك قاله عثمان رضي الله عنه ومن وافقه وعليه الأدلة.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب: (( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها .. ) )متفق عليه.
1 -وجوب غسل الطيب من الإحرام إذا تطيب به الحاج أو المعتمر.
2 -يجوز للحاج أو المعتمر التطيب في البدن فقط قبل الدخول في النسك.
3 -يحرم التطيب في الإحرام أو البدن بعد الدخول في النسك.