فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 66

2 -المراد بالصيد صيد الحيوان الوحشي المأكول اللحم كالأرنب والظبي والغزال والجربوع والحمام ونحو ذلك مما يؤكل.

3 -ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو محرم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها.

4 -يختلف الفداء والجزاء في المصيد فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله وما لم يكن له مثل يحكم به اثنان ذوا عدل وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم.

5 -هل الصيد وهو محظور من محظورات الإحرام مرتكبه يعتبر مرتكب كبيرة؟ ظواهر النصوص كذلك وأما التحريم فلا إشكال في ذلك.

6 -إذا اضطر إلى قتل المصيد وقَتَله فدى ولا إثم عليه.

7 -المراد بالصيد كونه في حالتين، الأولى وهو متلبس بالنسك والثانية: كون المصيد في الحرم ومما يستطرف ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن رجلًا وجد غزالة في الحرم فاختالها حتى وصل إلى رقبتها يريد خنقها فلما أمسكها مع رقبتها وخنقها أخرج الله حية من الأرض وجعلت تخنقه حتى تركها فتركته.

بالنسبة لصيد المحرم على ثلاثة أنواع:

فالأولى: إذا صيد الصيد للمحرم أو أعان عليه المحرم لا يجوز أن يأكله المحرم.

الثانية: إذا لم يصد له ولا أعان عليه جاز للمحرم أن يأكله.

الثالثة: إذا صاده المحرم لا يأكله المحرم ولا الحلال. فيصبح كالميتة ويرمى.

8 -إذا وَجَدَ المحرم لحم صيد يباع هل يجوز له شراؤه؟

الجواب يجوز له ذلك لأنه لم يُصد له.

1 -لو قيل كيف أصله (من أين جاء الحمام للحرم) ؟

الجواب: ذكر بعض الحفاظ منهم السيوطي أن أصل حمام الحرم من الحمامتين اللتين عششتا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت