7 -ينبغي للحاج والمعتمر إذا لم يكن له عذر في حلق شعره أن يطبق السنة في الحلق ليكون أجره أعظم.
8 -لا ينكر على من قصر ولا يشنع عليه بل يبين له السنة.
9 -التقصير يكون فيه تعميم للرأس ولابد من ذلك لقوله تعالى: { ... مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ .. الآية} ووجه الدلالة على ذلك أنه عطف التقصير على الحلاقة والحلق يفيد التعميم فعلم أنه لابد من التعميم في التقصير.
10 -من قص بعض الشعر من يمين وشمال وأمام وخلف ثم سأل بعد ذلك هل يجزئه؟ الجواب: يجزئه ولكن لا يعود لمثل ذلك.
11 -ما ورد أنه بعد الحلاقة يصلي ركعتين لا يصح.
12 -إذا لبس ملابسه ونسي الحلق خلع ملابسه وأعاد ملابس الإحرام وحلق ولاشيء عليه.
13 -إذا حلق خارج مكة (الشرائع ـ الطائف ـ جدة) جاز ذلك بشرط أن لا يلبس المعتاد إلا بعد الحلق.
14 -ليس على النساء حلق كما صح الحديث بذلك وإنما تقصر قدر الأنملة.
15 -إذا كان شعر المرأة ضفائر أخذت من كل ضفيرة بقدر الأنملة.
16 -إذا كان شعر المرأة قصير وليس مضفر جمعت بعضه إلى بعض وقصت قدر أنمله.
17 -إذا كان الرجل له شعر طويل وقد ضفره فكيف يصنع بالتقصير؟
الجواب: حكمه كحكم المرأة فيأخذ قدر الأنملة.
1 -الدم الواجب لترك نسك فيه شاة ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ... قال تعالى: { ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ... الآية} ويصوم اليوم السادس والسابع والثامن أو يصوم اليوم الخامس والسادس والسابع أو يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 0
2 -الدم الواجب بسبب الحلق لعلة لحديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه -.