3 -الإحصار { ... فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .... الآية} وأقله شاة وأعلاه بعير.
4 -الدم الواجب بقتل الصيد كما لو ذبح نعامة ليس فيها شاة وأقرب ما فيها الإبل والحمامة فيها شاة لأن الصحابة أفتوا بذلك.
إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يومًا.
5 -كل دم يكون في مكة إلا الإحصار حيث أحصر 0
6 -لا يحل صيد الحرم.
7 -لو وجد في حدود الحرم بحر هل يجوز الصيد منه؟
قولان للعلماء: منهم من منعه ومنهم من أجازة والأقراب الجواز لعموم الآية:
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} .
8 -من أحرم من الميقات ولم يصل عرفة إلا صباح العيد يتحلل بعمرة أي يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وإن كان ساق الهدي ذبح.
1 -أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج للأدلة.
2 -يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة وقبلة يسمى يوم التروية وهو اليوم الثامن.
3 -من طلع عليه فجر العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ويتحلل بعمرة.
4 -متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ ذهب الحنابلة ومن وافقهم أنه من طلوع فجر اليوم التاسع وينتهي بطلوع فجر العيد وذهب آخرون إلى أنه يبدأ بعد الزوال من اليوم التاسع. ... فإن قيل ما ثمرة الخلاف؟
فيه ثمرة وهي: أننا لو قلنا يبدأ بعد الزوال ودخل إنسان إلى عرفة ضُحى وخرج منها ولم يعد بطل حجة وإذا قلنا بعد الفجر وجاء ضُحًا وخرج صح حجة والأقرب بعد طلوع الفجر والله أعلم.