فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 66

5 -السنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال لفعله - صلى الله عليه وسلم -، بل وشدد النووي - رحمه الله - وقال:"يتعين على الإمام أن يمنعهم من الدخول لعرفة قبل الزوال". وإن دخل قبل الزوال نقول: خالف السنة لكنه جائز على الصحيح.

6 -ينبغي التأكد للواقف بعرفة أنه قد وقف في حدود عرفة لأنه مكان محدود شرعًا.

7 -لو أخطأ الناس كلهم يوم عرفة وظنوا أنه يوم عرفة صح حجهم.

8 -إذا تبين لهم وهم وقوف بعرفة أنه يوم عيد فهل يكملون أو يخرجون من عرفة؟ يخرجون وصح حجهم ووقوفهم.

9 -إذا وقف بعضهم في عرفة والبعض الآخر خارج عرفة صح حج من وقف فيها وفسد حج من لم يقف فيها.

10 -كل أرض عرفة يصح الوقوف فيها إلا موضع (عُرَنة) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم:"وارفعوا عن بطن عُرَنة"

11 -إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة تعين عليه الرجوع. فإن لم يرجع؟ فيه كلام طويل لأهل العلم، ذهب بعضهم بأن عليه فدية والتحقيق أنه أخطأ وخالف السنة ولا فدية عليه إذا لا دليل على الفدية.

12 -السنة أن لا يخرج إلا بعد غروب الشمس كما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -

13 -يستحب أن يشتغل في هذا اليوم بالذكر والدعاء وأن يكثر من قول:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"لصحة الحديث بذلك عند الترمذي وهذا أحسن دعاء في عرفة على الإطلاق مع جواز بقية الأدعية.

14 -يجوز أن يلبي بعرفة لكن الدعاء أفضل.

15 -ليس من السنة صوم يوم عرفة بعرفة، بل صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان مفطرًا رواه البخاري. وكذا كان هدي السلف والصحابة الإفطار في عرفة.

16 -الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة حديث ضعيف لا يصح.

17 -من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار قبل طلوع فجر يوم العيد أجزأه ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت