4 -من طيَّب إحرامه وجب عليه غسل الإحرام والتحقق من زوال الطيب ولو كان أكثر من ثلاث غسلات.
5 -إذا تحقق من غسل الطيب وبقي لونه كالصفرة والحمرة فلا يضره ذلك لأن الطيب زال وبقي لونه فقط.
6 -الصحيح أنه لا فداء على من وضع الطيب جاهلًا كما في الحديث.
7 -من فعل محظورًا من محظورات الإحرام (وهو جاهل) كالطيب وقص الأظافر أو لبس العمامة أو حتى لبس الثوب أو نحوها من المحظورات فلا شئ عليه.
8 -إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل أو نزع فورًا فلا شئ عليه؛ أما إذا قال: بعد ساعة أغسله أو غدًا أنزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية.
9 -والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ويُرتب على حسب ما جاء في النص: يذبح شاه ويوزعها على فقراء الحرم فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين؛ ومن لم يجد فلا شئ عليه.
أجمع العلماء أن التلبية سنة مؤكدة ولم يخالف بذلك إلا عطاء وغيره قال بشرطيتها وهو قول ضعيف شاذ.
1 -أفضل الحج: العج والثج كما جاء به النص والمراد بالعج: رفع الصوت بالتلبية. ... والثج: نحر الهدي والأضاحي.
2 -صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين أن تلبيته هي:
"لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"كان يقتصر على ذلك.
3 -صح عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يزيدون في التلبية بمسمع من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا ينكر عليهم ثبت ذلك في البخاري وغيره من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.