فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 66

31 -يدفع من عرفة بسكينة ووقار وتلك هي السنة كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - وقال:"السكينة وأشار بيده".

32 -ما الفرق بين عرفة وعرفات؟ عرفة هو اليوم فيقال هذا يوم عرفة، وعرفات هو المكان والموضع وقد يطلق بعضها على بعض تجوزًا. وسبب تسميتها عرفة أن إبراهيم -عليه السلام - نزل عليه جبريل -عليه السلام - يعرفه مناسك الحج حتى إذا جاء عرفة قال: عرفت يا إبراهيم قال عرفت، وسُميت عرفة. وقيل: يوم نزل من الجنة آدم وحواء تقابلا في عرفة. ولا نعرف مستندًا صحيحًا لهذا.

33 -من مات بعرفة فله أحكام:

أ- أن إحرامه باقي:"فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"رواه البخاري.

ب- أنه يُغَسَّل كغسل الميت المعتاد.

ج- يجوز غسله بماء وسدر كما في نص الحديث الصحيح لأن السدر ليس بطيب.

د- يكفن بإحرامه بردائه وإزاره لقوله - صلى الله عليه وسلم:"كفنوه بثوبه".

هـ- أنه يجوز أن يكفن الميت بثوبين بل ويجوز بثوب واحد لكن السنة ثلاثة.

و- أنه لا يُغطى رأسه لقوله:"لا تُخمروا رأسه"لأنه محرم.

ز- أخذ من قوله:"لا تُخمروا رأسه"حرمة تغطية رأس المحرم.

ح- لا ينوب عنه أحد بأن يكمل حجه لأنه باقي على إحرامه.

ط- منع بعض العلماء تغطية وجهه واستدلوا بحديث خرجه مسلم:"ولا تُخمروا وجهه"والصحيح أن هذه الرواية فيها شذوذ وأن الرواية الصحيحة:"ولا تُخمروا رأسه"وعليه المحققين من الحفاظ.

ك- الذين عملوا برواية:"ولا تُخمروا وجهه"منعوا المحرم من تغطية الوجه وقالوا: لا يجوز تغطية الوجه. والصحيح جواز تغطية المحرم وجهه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت