فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 66

فلا يجب على رقيق (عبد)

-والعبد: ضد الحر وهو: أي العبد هو الذي يباع ويشتري لأنه نوع من المال لصاحبه (وليس عليه حج) .

-وأسماؤه: عبد، رقيق، قِن، وكلها مسمى لواحد 0

-القِن: خالص ليس مُبعض.

-والرقيق: العبد قد يكون هذا وهذا.

-لو حج العبد صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام ويسمى هذا شرط الإجزاء لا الصحة ويصح منه: أي يثاب عليه والدليل ما أخرجه البيهقي والشافعي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما صبي حج ولم يبلغ فعليه حجة أخرى و أيما رقيق حج ولم يعتق فعليه حجة أخرى"حديث صحيح 0

-العبد إذا عُتِقَ قبل عرفة ونوى الحج صح حجه.

-العبد إذا عَتَقَ في عرفة: الصحيح يصح حجه.

-العبد إذا خرج من عرفة واعتقه سيده ورجع لعرفة ووقف صح حجه.

1 -المراد بالبلوغ وصول سن التكليف والمراد بسن التكليف جريان القلم عليه.

2 -اختلف العلماء فيمن بلغ (15) سنة هل يُحكم ببلوغه أم لا؟

الجواب: اختار عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه يحكم ببلوغه واختار آخرون ظهور علامات أخرى يأتي ذكرها - إن شاء الله تعالى -.

3 -إذا بلغ سنًا معينًا ولم تظهر علامات البلوغ يُحكم ببلوغه إذا بلغ (19) سنة.

قال ابن حزم - رحمه الله: أجمعوا على أن من بلغ سن (19) سنة أنه بالغ ولو لم يُرى منه علامات البلوغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت