على الغار أثناء هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان جزاؤهما أن تعيشا هما وذريتهما آمنتان في الحرم. وهذا الأثر لا أصل له وليس له سند صحيح.
2 -لا يجوز قتل حمام الحرم سواء للمحرم أو غيره. ومن قتله فعليه فدية.
أ - مقدار الفدية شاة؛ وقلنا عليه شاة رغم صغر حجم الحمامة لأمرين:
حكم الصحابة-رضي الله عنهم- على من قتل حمام الحرم بشاة واحدة وكفاك به دليلًا.
ب - قالوا: لأن شرب الحمامة يشبه شرب الشاة فجعلوها مثلها.
3 -في كل فرخ من فراخ حمام الحرم إذا قتل شاة كما قاله مالك رحمه الله، لأن حكمه كحكم أصله
4 -إذا أشترك اثنان في قتل حمامة من حمام الحرم؛ على كل واحد نصف الفدية وعلى هذا فقس.
5 -لا يجوز تنفير حمام الحرم عن مكانه لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( ولا ينفر صيده ) )حديث صحيح؛ وإن حصل ونفرها عن مكانها لا فدية فيه ويأتي تفصيله.
6 -إذا نفرها فماتت عليه الفداء؛ لأن الموت بسبب التنفير.
7 -إذا نفرها فطارت ووقعت في مكان آمن ثم طارت وصدمت وماتت فلا شئ عليه.
8 -لا يجوز إفساد بيض حمام الحرم، وعليه الفداء إذا أفسده.
9 -لو صدم الحمامة بدابته (سيارته) ونحوها ولم يقصد وماتت الحمامة فلا شئ عليه.
10 -إذا جاء رجل للحرم ووجد زحامًا شديدًا ولم يجد مكانًا إلا المكان الذي به الحمام و كان مضطرًا للجلوس فيه فإنه يدفع الحمام بالتي هي أحسن ويجلس فيه؛ وإن لم يكن مضطرًا فيذهب لمكان آخر غير مكان الحمام.
11 -إذا كان منزلك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن منزلك وحديقتك؛ بل وصيده أيضًا.
أما إذا كان منزلك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك وتضع من الحواجز ما يمنع وصوله إليك.