13 -الجوارب والخفاف المتجاوزة للكعبين لا يلبسها الرجال. فإذا كانت الجوارب والخفاف أو الكندرة تحت الكعبين فجائز لبسها بشرط أن تكون تحت عظم الكعب ومن باب أولى النعلين.
14 -يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك سواء غيّره بجديد أم قديم.
15 -لا يجوز للمحرم لبس المخيط مثل السراويلات والطاقية والثوب؛ والمراد بالمخيط هو: المفصل على الجسد. لا بمعنى ما به خياطة؛ وعلى هذا لو شدّ المحرم ساقه أو ذراعه الجريحة ونحوهما جاز ذلك ولا حرج فيه.
16 -يجوز أن يشُدّ المحرم وسطه بمنطقة أو حزام أو كمر ولو كان به خيوط ليضع به دراهمه.
مسألة: لو وضع المحرم بدل الحزام جيبًا وخيطها في إحرامه؟ الجواب:
يصح ذلك والأولى تركها حتى لا تشبه القميص؛ وإلا هي في حكم الحزام.
يجوز للمحرم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون (بشرط ألا يكون الصابون معطرًا) كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين ففرك رأسه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
17 -يجوز للمحرم حك رأسه برفق ولا حرج في ذلك.
مسألة: هل يجوز للمحرم مشط شعره؟ الجواب: نعم يجوز له مشط شعره وليس ذلك من محظورات الإحرام، فيمشط برفق وحتى لو سقط شعر فهذا شعر ميت. واستظهر ابن القيم - رحمه الله - جواز المشط لأنه لا دليل على المنع.
18 -الصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النُسك أو بعده.
19 -إذا لم يجد المحرم رداءً ولا إزارًا يُحرم فيهما فليجعل قميصه أو عمامته أحدهما على شكل رداء والآخر على شكل إزار ويجزئه ذلك.
20 -إذا اشتد الحر أو البرد على المحرم فالتحف بفراء أو بطانية ونحوهما بحيث ألقاهما على ظهره أو بطنه جاز له ذلك بشرط ألا يغطي رأسه أو يدخل يديه فيها على هيئة الثوب.