فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 66

الجواب: من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام. أما من سبق له الحج أو العمرة

فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام لقوله - صلى الله عليه وسلم -

في الحديث السابق: (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو

العمرة ... )) متفق عليه.

مفهوم الحديث: من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم ورواية في مذهب الإمام أحمد وهو الصواب.

5 -من تجاوز الميقات ولم يُحرم (لم يتلبس بالنُسك) فإنه لا يخلوا من أمرين:

أ - إما أن يتلبس بالنسك 0

ب - أولم يتلبس بالنُسك بعدُ.

6 -فإن لم يتلبس بالنسك فيرجع للميقات ويحرم منه ولا شئ عليه.

وإن كان تلبس بالنسك وجب عليه فدية سواء رجع أو لم يرجع، ولا يرجع لأن عليه فداء فيكمل طريقه. وشدد الحنفية وأغربوا فقالوا: إن أحرم بعد الميقات فسد نسكه وهو قول ضعيف شاذ لا يتابع عليه.

7 -إذا وصل للميقات السُنة أن يغتسل لحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها (( .. فلتغتسل .. ) )وكانت نفساء فمن باب أولى غيرها ممن ليس به بأس من الرجال والنساء. لكن ليس الاغتسال في الميقات بواجب بل سُنة مؤكدة.

8 -يُحرم الحاج أو المعتمر برداء وإزار ولا يجب أن يكونا جديدين. فلو كانا عنده ولهما مدة جاز ذلك.

9 -لا يلزم أن يكون الرداء والإزار أبيضين؛ لكن السُنة البياض.

10 -المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين لكن لا تتشبه بالرجال.

11 -يجوز في الرداء أو الإزار إصاله بآخر إذا كان صغيرًا أو به ضيق سواء بخياطة أو غيرها.

12 -لا تُحرم المرأة لا بالقفازين ولا بالنقاب كما دل عليه الحديث الصحيح؛ ومثلهما البرقع لنهي عائشة - رضي الله عنها - كما عند ابن الجارود في المنتقى بإسناده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت