فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 66

29 -الأفضل أن يرمي من الدور الأرضي (تحت) ويجوز من الأعلى.

30 -إذا رمى وتأكد أنها لم تقع، رمى مكانها أخرى 0

31 -لا يرمي بقية الحصى الزائد في يده 0

32 -هل المرمى تحويطة مشروع مما حدده الشارع، أو هو تقديري اجتهادي؟

الجواب: ليس في تحديده حديث مرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أعلم، ولذا ذهب الحنفية وغيرهم إلى أنه لو سقطت حصاة قرب المرمى أجزأت، والأولى يتعين وقوعها في المرمى خروجًا من الخلاف واحتياطًا للعبادة 0

33 -إذا وكل إنسان إنسانًا بالرمي يرمي عن نفسه أولًا، ثم عن موكله 0

34 -لو قَدَّمَ موكله على نفسه، الصحيح جوازه 0

35 -إذا رمى حجرة واحدة عن نفسه والثانية عن موكله والثالثة عن نفسه والرابعة عن موكله وهكذا هل يجزئه ذلك؟ الصحيح جوازه.

36 -أن الرمي بالحجر الكبير من الغلو كما أشار إليه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ولا يستحب ذلك لأنه خلاف السنة ولعل الأقرب الجواز وإن كان تاركًا للسنة.

37 -لو وكل في الرمي غير الحاج فهل يجوز؟ أكثر العلماء على المنع والمنع محل نظر.

38 -لا يجزيء الرمي بالحجر الصغير جدًا 0

39 -لا يستحب غسل الحصى إلا إذا كان فيه نجاسة 0

40 -إذا ارتطمت حصاتان ببعضهما وسقطتا في المرمى أجزأتا عن كل واحد، و إن أبعدت الواحدة الأخرى أجزأت الساقطة وأعاد الآخر 0

41 -إذا نقص عليه حجر أخذ من قرب المرمي ولا حرج.

42 -هل يجوز الأخذ من المرمى إذا نقص حجره؟

الجواب: قولان والصحيح جوازه إذ لا دليل على المنع.

43 -إذا رمى حَجَرةً وسقطت في حِجر إنسان ثم لفظها وسقطت في المرمي لمن تكون للرامي الأول أو لمن سقطت في حجرة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت