فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 66

10 -يجوز للمستحاضة الطواف 0

11 -اختلفوا في الطهارة الصغرى (الوضوء) على ثلاثة أقوال:

الحنابلة: شرط وهو ضعيف 0

الحنفية: واجب ويجبر بدم 0 وهذا أيضًا ضعيف.

و آخرون كما عند الشافعي وجماعة منهم ابن تيمية أنه سنة مؤكدة وهو الصواب، و لا

يوجد حديث صحيح على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر 0

12 -لا يُستلم إلا الحجر الأسود و الركن اليماني 0

13 -أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة:

الأول: الحجر الأسود يجوز تقبيله ومسه.

الثاني: الركن اليماني يُمس ولا يُقبل وهو سنة، وعند مسه يقول:"بسم الله والله وأكبر"كما عند الطبراني بإسناد جيد. الثالث: بقية الأركان لا تُمس ولا تُقبل، وهذا في البيت كله مسه خلاف السنة.

14 -تَقْبِيل الحجر الأسود على أنواع: ثبت في السنة بالفم، وبالعصا ويقبل رأس العصا، وباليد ويقبلها، أو يرمي ثوبه عليه ويقبل ثوبه صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عند عبد الرزاق بإسناد صحيح هذا الفعل 0

15 -لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة.

16 -لا يجوز أن يطوف على الشاذروان"والشاذروان هو: الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها".

17 -يقرب من الكعبة أفضل 0

18 -يُسن ولا يجب الرمل، والرمل: الإسراع في الخُطا ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط 0

19 -يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير عند الطواف: و الاضطباع هو: إخراج الكتف الأيمن وتغطية الأيسر 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت