10 -يجوز للمستحاضة الطواف 0
11 -اختلفوا في الطهارة الصغرى (الوضوء) على ثلاثة أقوال:
الحنابلة: شرط وهو ضعيف 0
الحنفية: واجب ويجبر بدم 0 وهذا أيضًا ضعيف.
و آخرون كما عند الشافعي وجماعة منهم ابن تيمية أنه سنة مؤكدة وهو الصواب، و لا
يوجد حديث صحيح على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر 0
12 -لا يُستلم إلا الحجر الأسود و الركن اليماني 0
13 -أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة:
الأول: الحجر الأسود يجوز تقبيله ومسه.
الثاني: الركن اليماني يُمس ولا يُقبل وهو سنة، وعند مسه يقول:"بسم الله والله وأكبر"كما عند الطبراني بإسناد جيد. الثالث: بقية الأركان لا تُمس ولا تُقبل، وهذا في البيت كله مسه خلاف السنة.
14 -تَقْبِيل الحجر الأسود على أنواع: ثبت في السنة بالفم، وبالعصا ويقبل رأس العصا، وباليد ويقبلها، أو يرمي ثوبه عليه ويقبل ثوبه صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عند عبد الرزاق بإسناد صحيح هذا الفعل 0
15 -لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة.
16 -لا يجوز أن يطوف على الشاذروان"والشاذروان هو: الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها".
17 -يقرب من الكعبة أفضل 0
18 -يُسن ولا يجب الرمل، والرمل: الإسراع في الخُطا ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط 0
19 -يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير عند الطواف: و الاضطباع هو: إخراج الكتف الأيمن وتغطية الأيسر 0