فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 66

1 -أنه ركن في الحج وركن في العمرة.

2 -أن السعي يسمى طوافًا كما قال تعالي: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} .

3 -أجمعت الأمة على أنه سبعة أشواط يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط ومن المروة إلى الصفا شوط ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم وعدَّ من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط، أي أربعة عشر شوطًا وقد غلطه العلماء ووهموه.

4 -الصفا والمروة هما جبلان

5 -من بدأ بالمروة لا يحتسب له شيء.

6 -يستحب أن يصعد على الجبل إذا بدأ من الصفا ويقرأ الآية {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} ويكبر ويحمد الله ويدعو صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويفعل ذلك عند المروة.

7 -ليس بين الصفا والمروة ذكر مشروع إنما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قول: (رب اغفر وأرحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم) ولو قاله لا حرج.

8 -لا يشترط للسعي طهارة، يعني هذا أنه يجوز أن يسعى جُنُب لكن ليس الأكمل وليس من السنة أن يسعى على هذه الحالة. وجميع أعمال الحج ينبغي أن يكون المحرم على طهارة.

9 -لا يشترط للسعي ستر العورة.

10 -السنة والمستحب الموالاة بين أشواط السعي ولو توقف لحاجة لا حرج صح عن سودة بنت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أنها طافت يوم كامل - وكانت سمينة - كلما تعبت ارتاحت، روى ذلك مالك في الموطأ.

11 -يجوز الأكل والشرب بينهما إذا دعت الحاجة.

12 -من السنة أن يهرول بين العلمين الأخضرين صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند النسائي أنه يشتد في ذلك ويهرول بشدة، وحديث جابر - رضي الله عنه - عند مسلم يدل على ذلك.

13 -الهرولة للرجال دون النساء لما روي الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موقوفًا قال:"ليس على النساء سعي"يعني هرولة لأنها ربما تتكشف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت