فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 75

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [1] ومن ألوان البر مواساتهم إذا ما حزنوا، وإعانتهم إذا ما احتاجوا، ونحوُ ذلك مما لا يمنعه اختلاف دينكما.

ب. نسب السفاح: وأما"الأولاد الذين جاءوا من دون زواج فليسوا بأولاد الذكر ولا يُنسبون إليه بل نسبتهم إلى من ولدتهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» [2] ولا يمنع هذا من ملاطفتهم ورعايتهم والإنفاق عليهم."

-سابعا: الميراث.

لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلم، كما في حديث الصحيحين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:"اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ؛ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَةَ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ قَطَعَ الْوِلَايَةَ فِي كِتَابِهِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ وَأَوْجَبَ الْبَرَاءَةَ بَيْنَهُمْ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَأَثْبَتَ الْوِلَايَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ". انتهى [3]

وبناء عليه لا يحل أكل ميراث الزوج الكافر ولا الأقارب الكفار مطلقا، قال الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله: ولو كان ذلك لغرض الصدقة به؛ لعموم الحديث، ولأن المسلم لا يؤمر بالمحرم ليفعل المشروع، والله أعلم. وهذا ما أفاده الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لما سألتُه عن هذه المسألة، قال لا يطالب بإرثه؛ حتى ولو كان للتصدق به، لكن إن أُعطي المالَ تخلص منه في أي وجه من وجوه الخير، والله أعلم. [4]

(1) [لقمان: 14، 15]

(2) أخرجه البخاري، الحديث رقم (2053) ، ومسلم، الحديث رقم (1457) عن عائشة - رضي الله عنها -.

(3) مجموع الفتاوى (32/ 36)

(4) موقع الإسلام سؤال وجواب برقم (2261) - المكتبة الشاملة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت