فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 75

تلك النسوة هَجْر أهاليهن، وبلادهن وأزواجهن وأولادهن؛ من أجل الحفاظ على تلك النعمة الغالية العظيمة وهي الإسلام. والمرجوُّ من الله تعالى أن يكرمَها بالخير، وتيسيرِ أمرها، وإذا أخلصت في الدعاء رُجي أن يكون ذلك عاجلًا غير آجل.""

-وإذا أردتِ الزواج بزوج مسلم فإنه يشترط لصحته أن يعقده ولي المرأة، وهو أبوها ثم جدها ثم أخوها ... إلى غيره من عصبتها بشرط أن يكون الولي مسلما، فإن لم يكن للمرأة ولي مسلم، زوّجها القاضي المسلم، فإن لم يكن فإمام المركز الإسلامي، ونحوُه ممن له مكانة ومنزلة بين المسلمين، فإن لم يوجد زَوّجها أي رجل من المسلمين له مكانة. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» [1]

-وعلى فرض عدم وجود مسلمين بها: فإن أمر النكاح عظيم، ومهما كان السفر بعيدا أو مكلفا فلابد من التضحية في ذلك؛ ليكون نكاحا صحيحا، فإن النكاح الخاليَ من الولي والشهود نكاح باطل عند عامة أهل العلم، ومن أقدم عليه مع علمه ببطلانه فهو زان آثم، قال شيخ الإسلام رحمه الله:"إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَكَتَمَا النِّكَاحَ: فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ"انتهى [2] فالنصيحة أن تسافري إلى أقرب بلد فيه مسلمون، أو أن يَحضُر مسلمون إلى بلدك، إذا كان يتعذر عليك السفر، والله أعلم""

-وأمّا عن الزواج بمسلم بغير رضا الوالدين: فليس ذلك من العقوق الذي نهى الله عنه، والذي يكون سببًا في حرمان العبد من التوفيق، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تطيع والديها في التزوج بكافر، لأن زواج المسلمة بغير المسلم لا يصحّ بالإجماع، وإنّما تكون طاعة الوالدين في المعروف.

ج. وأما الأبناء: فإذا كان الأبناء صغارا فقد"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الأَبُ وَلَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ أَوْ مَنْ فِي حُكْمِهِمْ - كَالْمَجْنُونِ إِذَا بَلَغَ مَجْنُونًا - فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِهِمْ تَبَعًا لأَبِيهِمْ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِإِسْلاَمِ أَحَدِ الأَبَوَيْنِ، أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا،"

(1) أخرجه ابن ماجه، الحديث رقم (1879) . قال الحافظ ابن حجر: صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم [البلوغ: (297) ] . وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 526)

(2) الفتاوى الكبرى: (3/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت