الوثنية؛ لعموم قول الله تعالى ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [1] ، وقوله سبحانه: ? ? ? ? ? [2]
وعَنْ طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَرْوَى بَنْتَ رَبِيعَةَ، وطلق عُمَرُ قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَأُمَّ كَلْثُومٍ بِنْتَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيَّةَ [3] .
ب. وأما الزوج الكافر [4] : فلا يحل لامرأة مسلمة البقاء تحت كافر مطلقا، كتابيا كان أو غيرَ كتابي، قال الله تعالى ? ? ? ? ? ? [5] . قال القرطبي: قَوْلُهُ تَعَالَى:"وَلا تَنْكِحُوا"أَيْ لَا تُزَوِّجُوا الْمُسْلِمَةَ مِنَ الْمُشْرِكِ. وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكَ لَا يَطَأُ الْمُؤْمِنَةَ بِوَجْهٍ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَضَاضَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ." [6] . وقال تعالى ? ? ? ? ? ? ? [7] . قال البخاري رحمه الله: بَابُ إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الحَرْبِيِّ: وَقَالَ عَبْدُ الوَارِثِ: عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ» ... وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِذَا أَسْلَمَ فِي العِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا» وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ? ? ? ? ? ? ? وَقَالَ الحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ، لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ..." [8] أما الأمثلة فمنها:
(1) [البقرة:221]
(2) [الممتحنة:10]
(3) ابن أبي حاتم في تفسيره في الأجزاء المجمعة بغير إسناد، انظر تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3350) . وأشار ابن حجر إلى إسناده وحسنه [فتح الباري لابن حجر (9/ 419) ]
(4) الإسلام سؤال وجواب - فتوى رقم: 3408 - جمع وترتيب المكتبة الشاملة باختصار
(5) [البقرة: 221]
(6) تفسير القرطبي (3/ 72)
(7) [الممتحنة: 10]
(8) صحيح البخاري تعليقا (7/ 49) "وانظر:"الفتح" (9/ 421) ، و تغليق التعليق (4/ 463) "