، أو غيرهم - فخلافهم من الخلاف المذموم، بل صرح بعض السلف بتكفير من قال بخلق القرآن. (1)
2 -خلاف بعض الناس في نكاح أكثر من أربع حرائر، فإن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، لقوله - تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (2) ، وحكي عن القاسم بن إبراهيم (3) أنه أباح تسعا، وقوله غير معتد به لأنه خرق الإجماع، وترك السنة، فخلافه من الخلاف المذموم. (4)
النوع الثاني: الاختلاف الناشيء عن أخذ المخالف بالقول الشاذ، أو الضعيف جدا.
(1) - انظر كتاب السنة للإمام أحمد (1/ 132)
(2) - سورة النساء، الآية رقم 3
(3) - هو القاسم بن إبراهيم الحسني الرسي، ولد سنة تسع وستين ومائة، وينسب إلى القاسمية من الزيدية، انظر حاشية المغني (9/ 471، حاشية رقم 3) وعزاه إلى تاريخ التراث العربي (1/ 3 / 328) ، المغني، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله التركي، د. عبد الفتاح الحلو، طبعة هجر، القاهرة، الطبعة الثانية، 1413 هـ، 1992 م.
(4) - المغني (9/ 471، 472) ،