فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 130

ثانيا: اختلاف العلماء في الجمع بين قوله - تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (2) ، وبين قوله - تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} (3) ، فالآية الأولى تحرم على المسلمين نكاح المشركات، والآية الثانية تحلل نكاح الكتابيات، وقد اختلف العلماء في نكاح الكتابيات، فالجمهور على جوازه، استنادا لآية المائدة، وقال بعض العلماء لا يجوز نكاح الكتابيات استنادا لآية البقرة، وظنا منهم أن آية المائدة معارضة بآية أصرح منها وهي آية البقرة. (4)

ثالثا: اختلاف العلماء في الجمع بين قوله - تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} (5) ، وبين قوله - تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} (6) ، فالآية الأولى بعمومها تحرم الجمع بين الأختين مطلقا، بعقد نكاح أو بملك يمين، والآية الثانية استثنت ما ملكت اليمين مطلقا، ولهذا اختلف العلماء، فمنهم من حمل الآية الأولى على غير المملوكتين، فأجاز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ومنهم من رأى أن الآية الأولى ناسخة للثانية، فمنع الجمع بينهما بملك اليمين، فالفريق الثاني رأى أن الآية الثانية معارضة بآية أقوى منها من حيث الدلالة فجعلها منسوخة. (7)

(1) - انظر فتح الباري 3/ 152 - 156

(2) - سورة البقرة، الآية رقم 221

(3) - سورة المائدة، الآية رقم 5

(4) - انظر أسباب اختلاف الفقهاء (ص 18)

(5) - سورة النساء، الآية رقم 23

(6) - سورة المؤمنون، الآيتان رقم 5، 6

(7) - انظر أسباب اختلاف الفقهاء (ص 17، 18)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت