فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 47

ــــــــــ

السفتجة هي أن يعطي مالا لآخر بشرط القضاء في بلد آخر.

ولها ثلاث صور:

الصورة الأولى:

ــــــــ

أن يعطي الرجل مالا لشخص دينا، لكي يسدد الدين إلى ثالث في بلد آخر، ففي هذه الحالة المسافر أخذ الدين.

الصورة الثانية:

ـــــــــ

المسافر يعطي الدين، ويأخذ بدله في بلد آخر من طرف ثالث، لأنه يخاف من وجود المال معه بالطريق.

الصورة الثالثة:

ــــــــ

لا يوجد طرف ثالث وإنما يأخذ من نفس الذي أعطاه في بلد آخر.

وقد اختلف العلماء في حكمها، فقيل إنها لا تجوز لأنها قرض جر نفعا، الصحيح أنها جائزة لان النفع هنا ليس زيادة مال.

***بيع الدين:

ــــــــ

بيع الدين له صورتان:

الصورة الأولى:

ـــــــ

أن يكون على شخص دين قدره ألف دينار مثلا، فيتفقان مع الدائن على أن يأخذ بدله سيارة مثلا حاضرا، فهذا جائز لا إشكال فيه.

أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بحديث (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فقال عليه السلام: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكم شيء) رواه أحمد وأبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت