فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 61

وقال القاضي أبويعلى:"فظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع، وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبى الحارث وادعى الإجماع في رواية الحسن ابن ثواب فقال:"أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق"فقيل له:"إلى أى شيء تذهب"فقال:"بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس" [1] ."

(1) نقلًا عن المسودة، آل تيمية (316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت