أنه من عند الله، وأن هذا هو سبب كفرهم) وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى-.
3 -تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- في ص 17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة، ومذهبهم كما تقدم وهذا إنما هو مذهب المرجئة.
4 -تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- في رسالته: (تحكيم القوانين الوضعية) ، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.
5 -تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات (108 حاشية 1، 109 حاشية 21، 110 حاشية 2) .
6 -كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله، وبخاصة في (ص5 ح1) ، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة- الرافضة - وهذا غلط شنيع.
7 -وبالاطلاع على الرسالة الثانية (صيحة نذير) وجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور- وحاله كما ذكر-. لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما؛ لما فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين، وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.