1 -من يقيم الحدود؟
2 -إذا أقام الحد في ظل وجود السلطان الشرعي ماذا عليه؟
3 -إذا عطل السلطان الحدود هل يجوز أن يقيمها غيره وبالشروط الشرعية؟
اعتقاده الباطل أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه مهما كانت الظروف حيث قال لافي الشطرات مستدلا بكلام الشيخ ابن باز عندما سئل ما حكم سب الدين أو الرب؟ فأجاب: (سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب الله عز وجل، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام، ... فإذا كان من سب الرب - تبارك وتعالى - أو سب الدين ينتسب الى الإسلام فإنه يكون مرتدا بذلك عن الإسلام، ويكون كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية ... ) وابن عثيمين عندما سئل عن حكم المحارب للمسلمين حربا فكريا؟ فقال:
(المحارب حربا فكريا، ينظر: هل قوله هذا يؤدي الى الردة، فدمه هدر. لكن الذي يتولى قتله ليس كل واحد من الناس، بل الذي يتولى قتله الإمام ونائبه. وإن كان حال المحارب الفكري لا يصل الى الردة فهو فسق ولا يجوز قتله) شرح بلوغ المرام.
قال لافي الشطرات معلقا: لاحظ يا أخي أن كلا الإمامين السلفيين الحقيقيين حكما عليه بالردة، ومع ذلك أناطا تطبيق حد الردة - وهو القتل - على ولي الأمر (الحاكم) .
قلت: إن لافي الشطرات قال في ملاحظته الثامنة معلقا على قولي: انظروا الى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف؟) فاستجاب الصحابة لنبيهم فقتلوه. وقولي من للدنمركي اللعين (الذي شتم النبي العظيم محد صلى الله عليه وسلم) ؟
من للكافرات والمرتدات اللعينات الخبيثات؟ (المرتدة الزنديقة وفاء سلطان) لعنها الله.
قال الشطرات معلقا هذه الصفحة تحتوي على أمرين عظيمين خطيرين! أظنك لا تقصدهما: الأول: جواز قتل من وقع في الردة أو الكفر، وأنه يمكن لكل واحد من عموم المسلمين أن يتولى ذلك بنفسه سواء كانوا في بلادنا أو في بلاد الكفر، وأتوقع أن هذه الكلمة مما شط به قلمك، لأن هذا يتنافى مع معالم منهجنا السلفي الحقيقي - ثبتنا الله وإياك حتى نلقاه -.