تكلم بما لم يعمل به ولم يعتقد ما دل عليه، وأما قوله: نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين،).
وقد تقدم قول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي: (من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دينه فهو كافر والساب كافر؛ لأنه لا عذر له في هذا، والذي يعذر فيه إنما هي الكلمات التي فيها إيهام؛ فهذا الذي يفرق فيها بين المقالة والقائل فلو تكلم الإنسان بكلمة موهمة أو كلمة يحتمل أن يكون لصاحبها عذر فهذا الذي يقال فيه بالفرق بين المقالة والقائل فيقال: المقالة كفرية والقائل لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة؛ أما من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب دينه فهذا أمر واضح لا إشكال في كفره.(أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية (ج 1 / ص 418) تكفير المعين، السؤال الخامس من الفتوى رقم (17626)
س: ما حكم تكفير المعين؟
ج: من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره، وعومل معاملة الكفار، معينا كان أو غير معين، لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين، فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وبعد انظر اخي الطالب للحق كيف فرق هؤلاء العلماء الكبار بين احكام المسائل الظاهرة واحكام المسائل الخفية وهذا من المباحث والفروق التي لا يعيها هؤلاء (( امثال علي الحلبي الذي راجع الكتاب المذكور ولافي الشطرات مؤلفه ) )الخائضين في أبواب العقيدة بغير علم، بدعوى أنهم بلغوا بما قالوا منتهى العرفان بالايمان وحقه، وأنهم هم الأجدر بتجديد