فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 79

"أما الأيام المنهي عنها: فمنها أيضا متفق عليها، ومنها مختلف فيها، أما المتفق عليها: فيوم الفطر، ويوم الأضحى لثبوت النهي عن صيامهما، وأما المختلف فيها: فأيام التشريق، ويوم الشك، ويوم الجمعة، ويوم السبت، والنصف الآخر من شعبان، وصيام الدهر ... وأما يوم السبت: فالسبب في اختلافهم فيه، اختلافهم في تصحيح ما روي من أنه - عليه الصلاة والسلام - قال:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم"خرجه أبو داود، قالوا والحديث منسوخ، نسخه حديث جويرية بنت الحارث:"أن النبي - عليه الصلاة والسلام - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ فقالت: لا، فقال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري"."

وقال الشيخ ابن عثيمين:

"وأما السبت، فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح، وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد".

فهذه ثلاثة أوجه نقلها الشيخ ابن عثيمين، في صيام السبت في غير الفريضة، وهي تدل على أن الاختلاف واقع في هذه المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت