فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 113

ويؤخذ على هذا التعريف حصر الاحتياط على التوقي عن الوقوع في المحرمات مع أنه قد يَتوقى المُحتاط من الوقوع في المكروهات، ثم إن الاحتياط لا يقتصر على جانب الترك بل قد يكون بالفعل لتحصيل مصلحة [1] .

ب- تعريف الفيومي: وهو فعل"ما هو أجمع لأصول الأحكام، وأبعد عن شوائب التأويلات" [2] .

ويؤخذ على هذا التعريف العموم وعدم المنع، ويتجلى ذلك في كون العديد من المسالك التشريعية إلى جانب الاحتياط - الذي هو فرع من فروعها - يحقق ذلك المقصود.

ج- تعريف ابن حزم:"هو التورع نفسه وهو اجتناب ما يتق المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصح تحريمه عنده، أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المُحتاط" [3] .

ما يلاحظ على هذا التعريف أنه غير جامع لأنه حصر الاحتياط في الخروج من دائرة الخلاف، وذلك لا يعدو أن يكون من صور الاحتياط الكثيرة [4] .

د- تعريف ابن عبد البر:"هو الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه" [5] .

ويلاحظ على هذا التعريف أنه عام، وغير مانع.

(1) كشف الشبهات، للشوكاني، 90.

(2) المصباح المنير، الحاء مع الواو وما يثلثهما.

(3) الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، 1/ 57.

(4) نظرية الاحتياط الفقهي، 29.

(5) التمهيد، لابن عبد البر، 2/ 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت