فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 113

يُقصد ب"اجتناب ما يمكن أن يكون مخالفا لأمر الشارع": أي أن يعمل المكلف أو المجتهد على امتثال أوامر الشارع، إما بالفعل أو الترك، وسواء أكانت هذه الأوامر على وجه الجزم أو على وجه الندب. وأما الشطر الثاني في التعريف:"عند عدم معرفة حُكمه"، فهو قيدٌ في التعريف، والمراد به بيان للحالات التي تجعل المكلف أو المجتهد يلجئ إلى العمل بالاحتياط، وهي عدم اهتدائه إلى معرفة الحكم الشرعي للمسألة بعد استنفاد واستفراغ الجهد فيها، سواء على وجه اليقين، أو الظن الراجح.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاحتياط

توجد العديد من المصطلحات ذات الصلة بالاحتياط لابد من التمييز بينها وهي كالتالي:

1.التحرز:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت