فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 113

• درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

• الخروج من الخلاف مستحب.

• إذ اجتمع المانع والمقتضي غُلب المانع.

• الأخذ بأقل ما قيل.

• الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يُبني على الاحتياط.

2 -أن العلماء يوظفون الاحتياط كسبب من أسباب الترجيح عند تعارض الأدلة، فإذا كان أحد الدليلين أقرب إلى الاحتياط عملوا به [1] ، وحجتهم في ذلك أن العمل بالاحتياط، أقرب إلى تحقيق مقصود الشرع، وأن اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط، يقول الآمدي:"فالأقرب إلى الاحتياط يكون مُقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة" [2] .

3 -أن الفقهاء وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة - خاصة الإمام مالك - تناقل عنهم الأخذ بالاحتياط، وبنوا عليه مسائل كثيرة، وكتبهم شاهدة على ذلك، فقد ذكر ابن العربي أن الإمام مالك أخذ به: قال:"فإن اللفظ إذا كان غريبا لم يخرج عند مالك أو كان احتياطا لم يعدل عنه" [3] .

(1) البرهان، للجويني، 2/ 779.

(2) الإحكام في أصول الأحكام، 4/ 327.

(3) أحكام القرآن،1/ 558.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت