• درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
• الخروج من الخلاف مستحب.
• إذ اجتمع المانع والمقتضي غُلب المانع.
• الأخذ بأقل ما قيل.
• الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يُبني على الاحتياط.
2 -أن العلماء يوظفون الاحتياط كسبب من أسباب الترجيح عند تعارض الأدلة، فإذا كان أحد الدليلين أقرب إلى الاحتياط عملوا به [1] ، وحجتهم في ذلك أن العمل بالاحتياط، أقرب إلى تحقيق مقصود الشرع، وأن اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط، يقول الآمدي:"فالأقرب إلى الاحتياط يكون مُقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة" [2] .
3 -أن الفقهاء وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة - خاصة الإمام مالك - تناقل عنهم الأخذ بالاحتياط، وبنوا عليه مسائل كثيرة، وكتبهم شاهدة على ذلك، فقد ذكر ابن العربي أن الإمام مالك أخذ به: قال:"فإن اللفظ إذا كان غريبا لم يخرج عند مالك أو كان احتياطا لم يعدل عنه" [3] .
(1) البرهان، للجويني، 2/ 779.
(2) الإحكام في أصول الأحكام، 4/ 327.
(3) أحكام القرآن،1/ 558.