فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 113

1 -إعادة الصلاة احتياطا للمريض والخائف إذا وجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت.

قال مالك:"والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت وإذ وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الإعادة" [1]

وإنما قال بالإعادة مراعاة لخلاف من قال بأن عليهما الإعادة أبدا، فهذا احتياطا منه، وإلا فإن الأصل عند مالك أن المصلي لا يعيد، فقد قال في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته بل يُتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يُستقبل من الصلوات" [2] ."

2 -قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية:

-اتفق الفقهاء على وجوب قراءة الفاتحة للفذ والإمام، لكنهم اختلفوا في وجوب قراءتها للمأموم خلف إمامه.

فذهب المالكية إلى كراهة قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه فيما يجهر فيه الإمام [3] .

وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه فيما أسر وفيما جهر فيه [4] .

(1) المدونة، 1/ 145.

(2) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: في التيمم، 26.

(3) الاستذكار، 1/ 463.

(4) المجموع، 4/ 335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت