فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1869

الكتاب الثالث في الإجماع

قوله:"الكتاب الثالث في الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي الأمة".

أقول: قدم الإجماع على القياس، لكونه قطعي الدلالة، أو لكونه يقع أصلًا في القياس.

وهو لغة: العزم، والإتفاق مطلقًا [1] .

واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من الأعصار على أي أمر كان [2] .

(1) ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس: 71] ، وقوله: {وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ} [يوسف: 15] ، وقوله: {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ} [طه: 64] ، ويصح إطلاقه على الواحد، فيقال: أجمع فلان على كذا، أي: عزم عليه، فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة، فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة.

راجع: مختار الصحاح: ص/ 110، والمصباح المنير: 1/ 108، والقاموس المحيط: 3/ 15.

(2) وهناك حدود أخرى للإجماع في الإصطلاح.

راجع: الحدود للباجي: ص/ 63 - 64، واللمع: ص/ 48، والمُعتمد: 2/ 3، والمستصفى: 1/ 173، والمحصول: 2/ ق/ 1/ 19 - 20، والروضة: ص/ 67، والإحكام للآمدي: 1/ 147، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 322، والمختصر مع شرح العضد: 2/ 29، والإبهاج: 2/ 349، وكشف الأسرار: 3/ 226، وفواتح الرحموت: 2/ 211، وتيسير التحرير: 3/ 223، ونهاية السول: 3/ 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت