فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 1869

الكتاب الخامس في الاستدلال

قوله:"الكتاب الخامس في الاستدلال، وهو دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس" [1] .

أقول: لما فرغ من الأدلة المتفق عليها شرع في المختلف فيها، وهو الاستدلال، ويطلق -لغة- على طلب الدليل.

واصطلاحًا: على إقامة الدليل [2] أي دليل كان من نص، أو إجماع، أو غيرهما.

وعلى أخص منه، وهو إقامة الدليل حال كونه ليس نصًا، ولا إجماعا، ولا قياسًا، وهذا مقصود الكتاب.

ولتقدم معرفة هذه الثلاثة في الأبواب السابقة صح تعريف الاستدلال بها.

(1) راجع: تعريف الاستدلال: الحدود للباجى: ص/ 41، والمنهاج في ترتيب الحجاج ص/ 11، والبرهان: 2/ 1130، والإحكام لابن حزم: 1/ 37، 2/ 676، والكافية في الجدل: ص/ 47، والإحكام للآمدي: 17513، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 450، والعضد على ابن الحاجب: 2/ 280، وتيسير التحرير: 4/ 172، والمحلي وحاشية البناني عليه: 2/ 342.

(2) آخر الورقة (114/ ب من ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت