فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 1869

قالوا: يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعضهم، أو انقطاعه، أو أسره، أو حموله، أو رجوعه قبل قول الآخر، ولو سلم، فنقله بعيد إذ الآحاد لا تفيد، والتواتر بعيد.

الجواب: ما ذكرتموه استبعاد مجرد، ونقل الآحاد مقبول، مع التواتر في بعض الصور، مثل اتفاقهم على تقديم القاطع على المظنون. لم يخالف / ق (98/ أمن ب) في ذلك أحد.

وأما كونه حجة، فبالإجماع، ولا عبرة بقول النظام، والشيعة، لأنهم أهل الأهواء، ومع ذلك نشؤوا بعد الاتفاق على حجيته، فهم محجوجون [1] به، وكذا ما نقل عن الإمام أحمد [2] .

= والمسودة: ص/ 315 - 316، ومجموع الفتاوى: 19/ 271، 20/ 10، 247، وتشنيف المسامع: ق (100/ ب) ، والغيث الهامع: ق (107/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 310.

(1) ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة، وذهبت الظاهرية إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة، وقالت الخوارج: إجماع الصحابة حجة إلى حدوث الفرقة، والانقسام، وذهبت الشيعة إلى أن الإجماع حجة، مع قول الإمام المعصوم، لا بانفراده، فلا يكون حجة عندهم كما تقدم.

راجع: الإحكام لابن حزم: 1/ 507 - 509، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 30، ومختصر الطوفي: ص/ 128، وفواتح الرحموت: 2/ 211 - 212، وتيسر التحرير: 3/ 225، 226، 240، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 195، وتشنيف المسامع: ق (100/ ب) ، والغيث الهامع: ق (107/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 311 - 312، وإرشاد الفحول: ص/ 72 - 73، 81، 82، وأصول مذهب أحمد: ص/ 313، 319.

(2) حيث قال:"من ادعى الإجماع، فهو كاذب". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت