فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 1869

وأما الفرع، فعلى الأول محل الحكم المشبه [1] إلى المقيس، وعلى الثاني حكمه، ولا يمكن القول: بأن الفرع دليل الحكم في المشبه، لأن دليله هو القياس.

ولما كان الأصل ما يبتنى عليه الشيء، فالمعاني المذكورة كلها محتملة إلا أن الأقرب ما قدمه المصنف: [لأنه] [2] عرف الفقهاء في [نصب] [3] الخلاف، وتحرير المباحث على ذلك.

وإذا علم معنى الأصل - وقد ثبت حجية القياس مطلقًا - فلا يحتاج إلى دليل دال على جواز القياس على ذلك الأصل بشخصه، أو نوعه، بل حيث كان المعنى معقولًا، للقياس فيه مجال، وكذا لا حاجة في إثبات العلة

= 2/ ق/ 2/ 24، والإحكام للآمدي: 3/ 9 - 10، وشرح العضد على المختصر: 2/ 208، وكشف الأسرار: 3/ 301، وفتح الغفار: 3/ 14، ومختصر البعلي: ص / 142، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 212، والآيات البينات: 4/ 11، وفواتح الرحموت: 2/ 248، وتيسير التحرير: 3/ 275، ونشر البنود: 2/ 115، وإرشاد الفحول: ص/ 204.

(1) كالنبيذ المشبه بالخمر في الحرمة، وبه قال الفقهاء، والثاني يعني التحريم، وهو حكم المشبه به، وبه قال المتكلمون.

راجع: تشنيف المسامع: ق (105/ أ) ، والغيث الهامع: ق (112/ ب) ، ومختصر البعلي: ص/ 142، والآيات البينات: 4/ 20، ونشر البنود: 2/ 123، وإرشاد الفحول: ص/ 204.

(2) في (أ) :"لأن"، والمثبت من (ب) .

(3) في (أ) :"نص"، والمثبت من (ب) ، ويحتمل أن يكون في نصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت