فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 1869

ومن شروطها - إذا كانت مستنبطة: أن لا تتضمن زيادة على الأصل، أي: حكمه [1] : لأنها إنما تعلم، وتؤخذ من حكم الأصل، فلو أثبت بها حكم الأصل كان دورًا، بخلاف المنصوصة، فإنها تعلم بالنص، فلا مانع من إثبات الزيادة بها.

وبما ذكرنا تبين فساد ما اختاره المصنف من شرط المنافاة وفاقًا للآمدي [2] .

وسقط ما يوهم من بناء هذا على أن الزيادة على النص نسخ، وهو مذهب الحنفية [3] .

= راجع: المستصفى: 2/ 348، وأدب القاضي للماوردي: 1/ 541، وشرح العضد: 2/ 229، ومختصر البعلي: ص/ 145، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 250، وتشنيف المسامع: ق (110/ أ) ، والغيث الهامع: ق (117/ ب - 118 / أ) ، وهمع الهوامع: ص / 350 - 351، والآيات البينات: 4/ 55، وفواتح الرحموت: 2/ 289، وتيسير التحرير: 4/ 32، وإرشاد الفحول: ص/ 207.

(1) ومثلوا له بقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدًا بيد، سواء بسواء"فتعلل الحرمة بأنه ربما فيما يوزن كالنقدين، فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له.

راجع: شرح العضد: 2/ 229، ومختصر البعلي: ص/ 145، وفواتح الرحموت: 2/ 289، وتيسير التحرير: 4/ 33، وشرح الكوكب المنير: 4/ 86، وإرشاد الفحول: ص/ 208، وحاشية البناني: 2/ 251، والآيات البينات: 4/ 55.

(2) راجع: الإحكام له: 3/ 50.

(3) تقدم في باب النسخ: 2/ 498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت