فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 1869

الثاني الملائم: وهو ما يكون اعتباره في محل الحكم بترتيب الشارع الحكم على وفقه فقط من غير ثبوت ذلك بنص، أو إجماع، لكن شرطه أن يثبت بنص، أو إجماع اعتبار عين ذلك الوصف في جنس الحكم.

مثاله: حمل النكاح على المال في الولاية، فإن الصغر معتبر في جنس حكم الولاية إجماعًا، أو جنسه في عين الحكم، مثاله: حمل الحضر على السفر بعذر المطر في الجمع، فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع بالنص، أو جنسه في جنس الحكم كالجناية بأن يقال: القتل بالمثقل يوجب القصاص كالمحدد بجامع كون الجناية عمدًا عدوانًا.

فالحكم جنس القصاص يشمل قصاص النفس، والأطراف، والوصف جناية العمد العدوان، وهي جنس يجمع جناية النفس [1] والأطراف وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص نصًا، وإجماعًا.

الثالث الغريب [2] : وهو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم، لمجرد

(1) آخر الورقة (111/ ب من أ) .

(2) مذهب الجمهور أن الغريب حجة، ومنعه الحنفية، وبعض الحنابلة.

راجع: كشف الأسرار: 3/ 353، والمغني للخبازي ص/ 306، وفتح الغفار: 3/ 21، وتيسير التحرير: 4/ 55، وشرح العضد: 2/ 242، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 393، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 226، والمستصفى: 2/ 297، وشفاء الغليل: ص/ 144، 158، وروضة الناظر: ص/ 302، ومختصر الطوفي: ص/ 160، وإرشاد الفحول: ص/ 217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت