فهرس الكتاب

الصفحة 1320 من 1869

وقيل: القلب [1] تسليم للدليل مطلقًا، لأن الأصل، والجامع متفق عليه بينهما إنما النزاع في ثبوت حكم الفرع به.

وقيل: هو إفساد للعلة مطلقًا لأن الشيء الواحد لا يكون جامعًا بين الضدين، وهما حكم المستدل، والقالب [2] .

وعلى المختار [3] من جوز إمكان تسليم صحته، فهو معارضة مقبولة على تقدير التسليم قادح في العلية على تقدير عدمه.

وقيل [4] : هو شاهد زور، كما يشهد لك يشهد عليك، فلا تكون معارضة لعدم كونه دليلًا من الطرفين.

(1) راجع كلام الأصوليين على القلب: أصول الشاشي: ص/ 346، وأصول السرخسي: 2/ 238، والتبصرة: ص/ 475، واللمع: ص/ 65، والمعتمد: 2/ 282، 459، والمغني للخبازي: ص/ 322، والكافية للجويني: ص/ 217، والجدل لابن عقيل: ص/ 62، والمنخول: ص/ 414، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 357، وروضة الناظر: ص/ 344، والإحكام للآمدي: 3/ 166، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 401، والإبهاج: 3/ 127، ونهاية السول: 4/ 208، وفواتح الرحموت: 2/ 351، والمحلي: 2/ 311، وشرح العضد: 2/ 278، وإرشاد الفحول: ص/ 227.

(2) راجع: المسودة: ص/ 441، ومختصر الطوفي: ص/ 169، ومختصر البعلي: ص/ 157، وتيسير التحرير: 4/ 160، ومناهج العقول: 3/ 92.

(3) آخر الورقة (116/ ب من أ) .

(4) جاء في هامش (أ، ب) :"الزركشي". راجع: تشنيف المسامع: ق (121/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت