فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 1869

وحاصله تسليم مدلول الدليل، مع بقاء النزاع، ومن تعريفه علم عدم اختصاصه بالقياس.

بل يجري في سائر الأدلة، كما في الآية الكريمة [1] التي قدمها على تعريفه ولذلك قدمها.

ويقع القول بالموجب على وجوه ثلاثة:

الأول: أن يستدل المعلل بما يوهم إنتاج مطلوبة، أو لازمه، ولم يكن كذلك.

كقول الشافعي: القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبًا، فلا ينافي القصاص كالإحراق.

فيقول الخصم: أقول بذلك، ولا يلزم منه مطلوبك، إذ عدم المنافاة لا يستلزم الاقتضاء، ولا لازمه.

= ص/ 161، والمنهاج للباجي: ص/ 173، والمنخول: ص/ 402، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 365، وروضة الناظر: ص/ 350، وكشف الأسرار: 4/ 103، وفواتح الرحموت: 2/ 356، ومناهج العقول: 3/ 97، وتيسير التحرير: 4/ 124، وفتح الغفار: 3/ 41، وشرح العضد: 2/ 279، ومختصر الطوفي: ص/ 172، وإرشاد الفحول: ص/ 228.

(1) حيث قال:"وشاهده: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} في جواب: {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} [المنافقون: 8] ، فإنه لما ذكر صفة، وهي العزة، وأثبت بها حكمًا، وهو الإخراج من المدينة، رد عليه بأن تلك الصفة ثابتة لكن لا لمن أراد ثبوتها له، فإنها ثابتة لغيره باقية على اقتضائها للحكم، وهو الإخراج، فالعزة موجودة لكن لا له بل للَّه ولرسوله وللمؤمنين."

راجع: الإبهاج: 3/ 132، وشرح الكوكب المنير: 4/ 340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت