فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 1869

الخصوصية، بل تقرير العلة، وتحقيقها في صورة النزاع ككون النباش سارقًا.

قوله:"ومَنعُ حُكمِ الأصل".

أقول: من المنوع المتوجهة منع حكم الأصل [1] ، وكان الأولى تقديمه على حكم العلة كما لا يخفى [2] ، وفي كونه لمجرده، قطعًا للمستدل خلاف.

المختار عند الجمهور، ومنهم المصنف لا يكون قطعًا.

وقيل: قطع له.

وقيل: إن كان ظاهرًا بحيث يعرفه أكثر الفقهاء، وإن كان خفيًا فلا، واختاره الأستاذ.

(1) راجع كلام العلماء على هذا القادح: أصول الشاشي: ص/ 343، والمغني للخبازي: ص/ 316، والبرهان: 2/ 968، ومنتهى السول والأمل: ص/ 193، والمنهاج للباجي: ص/ 163، والجدل لابن عقيل: ص/ 47، ومفتاح الوصول: ص/ 156، والمنخول: ص/ 401، وروضة الناظر: ص/ 340، وكشف الأسرار: 4/ 112، وفتح الغفار: 3/ 41، والمسودة: ص/ 401، وتيسر التحرير: 4/ 127، وفواتح الرحموت: 2/ 332.

(2) كأن يقول الشافعي: الخل مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل النجاسة كاللبن.

فيقول الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل. فإن اللبن عندي يزيل النجاسة.

راجع: شرح العضد: 2/ 261، والإحكام للآمدي: 3/ 144، ومختصر الطوفي: ص/ 166، ومختصر البعلي: ص/ 153، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 326، وهمع الهوامع: ص/ 383، وإرشاد الفحول: ص/ 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت