وينقسم باعتباره القوة، والضعف إلى جلي وخفي [1] ، الجلي منه: ما قطع بنفي الفارق فيه، أو كان احتمال الفارق فيه ضعيفًا.
والخفى خلافه، وهو ما كان احتمال الفارق فيه قويًا كقياس القتل بالمثقل على المحدد.
وقيل: الجلي ما ذكر أولًا، والخفي قياس الشبه، والواضح ما بينهما.
وقيل: الجلي قياس الأولى مثل قياس الضرب على التأفيف في الحرمة، والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم، والخفي ما كان دونه كقياس التفاح على البر في الربا، كما تقدم تحقيقه سابقًا.
وقياس العلة: ما صرح فيه بالعلة مثل حرمت النبيذ كالخمر للإسكار.
وقياس الدلالة: ما يكون الجامع فيه لازم العلة [2] .
(1) راجع تقسيم الأصوليين للقياس بهذا الاعتبار: اللمع: ص/ 55، والمنخول: ص/ 334، وأدب القاضي للماوردي: 1/ 586 - 600، والأحكام للآمدي: 3/ 95، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 170، والجدل لابن عقيل: ص/ 11، والمنهاج للباجي: ص/ 26، وشرح العضد: 2/ 247، ومختصر البعلي: ص/ 150، والمحلي مع حاشية البناني: 2/ 339، وتيسير التحرير: 4/ 76، ونشر البنود: 2/ 243، وإرشاد الفحول: ص/ 222.
(2) وينقسم القياس أيضًا باعتبار العلة إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل كما ذكر هنا.
راجع: المنهاج للباجي: ص/ 26، والجدل لابن عقيل: ص/ 13، واللمع: ص/ 55، وأعلام الموقعين: 1/ 133، ومفتاح الوصول ص/ 155، وشرح العضد: 2/ 247، والمحلي وحاشية البناني عليه: 2/ 341، ومختصر البعلي: ص/ 150، وإرشاد الفحول: ص/ 222.