فهرس الكتاب

الصفحة 1370 من 1869

وهذا الكلام ليس بدليل على وجود الحكم اتفاقًا، وإنما الدليل ما يستلزم الحكم، وهو السبب الخاص، أو وجود المانع الخاص، أو [عدم] [1] الشرط الخاص.

وقيل: بل هو دليل، وهو مختار المصنف إذ لا معنى للدليل إلا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وهو كذلك.

وإذ بنينا على هذا.

فقيل: استدلال مطلقًا: لأنه ليس[بنص، ولا إجماع، ولا قياس فالحد منطبق عليه.

وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط] [2] بغير الثلاثة.

وإلا فهو من قبيل ما ثبت به إن نصًا، أو إجماعًا، أو قياسًا وهذا مختار المحققين [3] : لأنك تقول: هذا حكم وجد سببه، وكل ما وجد سببه فهو موجود.

فكبرى القياس -وهى قولنا: كل ما وجد سببه، فهو موجود- قطعية لا يخالف فيها أحد، فالمحتاج إلى البيان صغرى القياس، وهي قولنا: هذا حكم وجد سببه، فمثبت الصغرى هو مثبت الحكم.

(1) سقط من (أ، ب) وأثبت بهامش (أ) .

(2) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(3) منهم الآمدي، وابن الحاجب، والعضد، والشوكاني، وغيرهم.

راجع: الإحكام للآمدي: 3/ 175، والمختصر وشرح العضد عليه: 2/ 281، وإرشاد الفحول: ص/ 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت