فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 1869

وهو أحد قولي الشافعي [1] في تعارض الأصل، والظاهر.

وقيل: إنما اعتبر الظاهر إذا كان له سبب يضاف إليه، كما إذا بال ظبي في ماء بلغ قلتين، فوجده متغيرًا، فإنه يحتمل أن يكون لطول المكث، والظاهر أنه بالبول، وعليه نص الشافعي، وتبعه الأصحاب [2] وفصل المصنف القول فيه بأنه إن قرب العهد سقط الأصل لقوة السبب، كما إذا وجد الماء متغيرًا بعد بول الظبي من غير تراخي زمان طويل بخلاف ما إذا طال الزمان فإنه يبعد إضافته إليه، فيرجع إلى رعاية الأصل [3] .

(1) آخر الورقة (115/ ب من ب) ، وذكر الأشموني أنه القول المرجوح من أقول الشافعي.

راجع: همع الهوامع: ص/ 396.

(2) إعمالًا للسبب الظاهر.

راجع: المستصفى: 7/ 211 - 219، والمنخول: ص/ 373، والمحصول للرازي: 2/ ق/ 3/ 148، 163، والإحكام للآمدي: 3/ 181، وما بعدها والعضد على ابن الحاجب 2/ 284، وهمع الهوامع: ص/ 396، والمحلي وحاشية البناني عليه: 2/ 348.

(3) وهو مذهب القفال، والجرجاني في شرح التلخيص ذكره الأشموني في همع الهوامع: ص/ 396.

وراجع: الإحكام لابن حزم: 2/ 590، وروضة الناظر: ص/ 137، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 447، ومختصر الطوفي: ص/ 138، ومختصر البعلي: ص/ 160، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 133، ومجموع الفتاوى: 11/ 342، وأثر الأدلة المختلف فيها ص/ 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت