فهرس الكتاب

الصفحة 1379 من 1869

الانتفاء ضروريًا يطالب بالبيان؛ لأنه يدعي أمرًا غير مسلم عند الخصم، فلا بد من إثباته.

وعلى عبارة المصنف مؤاخذة، وهو أن يقال:

دعواه الضرورة لا تسقط عنه المطالبة لأن دعوى [1] الضرورة في محل النزاع لا تسمع.

وبما حررناه تندفع المؤاخذة [فتأمله] [2] .!

قوله:"ويجب الأخذ بالأقل".

قد تقدمت المسألة في الإجماع السكوتي، وإنما أعادها لئلا يتوهم أنه أهملها [3] .

= الأول: وبه قال الأكثر، نعم لأن المعلوم بالنظر، أو المظنون قد يشتبه، فيطلب دليله لينظر فيه.

الثاني: لا يطالب بذلك، وحكى عن الظاهرية.

والثالث: يطالب في العقليات دون الشرعيات.

راجع: اللمع: ص/ 70، والتبصرة: ص/ 530، وأصول السرخسي: 2/ 117، والمستصفى: 2/ 132، وروضة الناظر: ص/ 139 - 141، وتشنيف المسامع: ق (129/ أ) ، والغيث الهامع: ق (139/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 331 - 352، وهمع الهوامع: ص/ 397، والمسودة: ص/ 494، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 304، وإرشاد الفحول: ص/ 245.

(1) آخر الورقة (123/ ب من أ) .

(2) سقط من (ب) وأثبت بالهامش.

(3) تقدم 3/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت