فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أقول: القول بالاستحسان [1] مشهور عن الحنفية، ونقل عن الحنابلة أيضًا.
والحق: أنه لم يتعين محل النزاع بين الخصوم إلى يومنا، لأنهم أطلقوه لمعاني بعضها مقبول اتفاقًا، وبعضها مردود اتفاقًا، وأنا أحكى ما ذكره المصنف، مع زيادات وقفت عليها.
الأول: قولهم: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد [2] ، ويعسر عليه التعبير عنه.
فنقول: ما معنى انقداحه؟
إن كان معناه: تحقق عند المجتهد بدليل أنه حكم اللَّه يجب العمل عليه اتفاقًا.
(1) الاستحسان -لغة-: اعتقاد الشيء حسنًا.
راجع: المصباح المنير: 1/ 136، مختار الصحاح: ص/ 136، القاموس المحيط: 4/ 214، وأساس البلاغة: ص/ 174، التعريفات للجرجاني: ص/ 18، وأما اصطلاحًا فسيأتي ذكر الشارح له، راجع تعريفاته، واختلافهم في العمل به: المعتمد: 2/ 295، واللمع: ص/ 68، وأصول السرخسي: 2/ 204، والتبصرة: ص/ 494، والحدود للباجي: ص/ 65، والمستصفى: 1/ 275، وروضة الناظر: ص/ 85، والمحصول: 2 / ق/ 3/ 166، والإحكام للآمدي: 3/ 200، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 451، والعضد على ابن الحاجب: 2/ 288، وكشف الأسرار: 4/ 3، والمسودة: ص/ 451 - 454، والاعتصام: 2/ 112، وفواتح الرحموت: 2/ 320، وتيسير التحرير: 4/ 78، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 135، ومختصر الطوفي: ص/ 143، ومختصر البعلي: ص/ 162، وفتح الغفار: 3/ 30.
(2) آخر الورقة (116/ ب من ب) .