فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 1869

هذا وأما ما وافق الشافعي فيه قول صحابي كزيد في الفرائض أو عثمان في مسألة براءة العيوب، فلموافقة اجتهاده، إذ قد اشتهر عنه أنه قال: كيف احتج بقول من لو عارضته لحججته [1] .

وأيضًا الاتفاق على أن المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقًا صحابيًا كان، أو غيره [2] .

قوله:"الإلهام".

أقول: مما يتوهم أنه حجة شرعية الإلهام.

= قد وقع بأرض الشام، فجمع المهاجرين فاستشارهم، فاختلفوا عليه، فقال: ارتفعوا عني، ثم جمع الأنصار فاستشارهم فاختلفوا عليه فقال: ارتفعوا عني، ثم دعى بمشيخة قريش من مهاجرة الفتح فوافقوه على الرجوع، فرجع، فقال له أبو عبيدة: أفرارًا من قدر اللَّه؟

فقال عمر: لو غيرك قالها، نفر من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه. . . فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبًا في بعض حاجته، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إذا سمعتم به بأرض فلما تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه"، فحمد اللَّه عمر ثم انصرف.

راجع: صحيح البخاري: 7/ 168 - 169، وصحيح مسلم: 7/ 27 - 30، ومسند أحمد: 1/ 193 - 194.

(1) راجع: الأم: 7/ 10، والرسالة: ص/ 586، وما بعدها. وتشنيف المسامع: ق (131/ أ) ، والغيث الهامع: ق (142/ أ) .

(2) سيأتي الكلام على هذه المسألة في بابها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت