فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 1869

ثبت مقتضاها، فيلزم جمع النقيضين [1] .

وكذا لا تعارض بين ظني، وقطعي لسقوط الظن في مقابلة القطع [2] ، فانحصر الترجيح في الظنيين.

= واصطلاحًا: تقابل دليلين على سبيل الممانعة، كما إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز، والدليل الآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر، ومعارض له، ومانع له، وجمهور علماء الأصول يستعملون التعادل في معنى التعارض؛ لأنه لا تعارض إلا بعد التعادل، فإذا تعارضت الأدلة، ولم يظهر -مبدئيًا- لأحد مزية على الآخر، فقد حصل التعادل بينهما، أي: التكافؤ، والتساوي. وذهب البعض إلى التفريق بينهما اعتمادًا على الناحية اللغوية.

راجع: معجم مقاييس اللغة: 4/ 247، 272، والمصباح المنير: 2/ 396، 402، والقاموس المحيط: 2/ 334، 4/ 14، والمستصفى: 2/ 395، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 505، وفواتح الرحموت: 2/ 189، وتيسير التحرير: 3/ 136، والمحلي وعليه حاشية البناني: 2/ 357، وإرشاد الفحول: ص/ 173، وأصول الفقه للخضري: ص/ 394، والوسيط: ص/ 612.

(1) وهما لا يجتمعان، ولا يرتفعان معًا، وترجيح أحدهما على الآخر محال، لأن الترجيح فرع التعارض، ولا تعارض فيهما فلا ترجيح.

راجع: البرهان: 2/ 1143، والفقيه والمتفقه: 1/ 215، والمنخول: ص/ 427، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 420، وكشف الأسرار: 4/ 77، وفتح الغفار: 3/ 52، والمسودة: ص/ 448، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 197، والإحكام للآمدي: 3/ 258.

(2) راجع: اللمع: ص/ 66، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 602، وشرح العضد: 2/ 310، وكشف الأسرار: 4/ 77، والمحلي على جمع الجوامع: 9/ 352، وإرشاد الفحول: ص/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت