فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإذا أمكن الجمع، وتعارض الكتاب، والسنة.
قيل: يقدم الكتاب لحديث معاذ، فإنه قدم الكتاب فيه.
وقيل: السنة؛ لقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]
والحق عدم الفرق، واختيار الجمع.
مثاله قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هو البحر الطهور ماؤه الحل ميتته". مع قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} إلى قوله: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145] ، فإنه يدل على حرمة لحم الخنزير البحري، والحديث الأول يدل على حله، فيحمل الخنزير على البري، لتبادره لدى الإطلاق [1] .
فإن تعذر الجمع، فإما أن يتاخر أحدهما عن الآخر، ويعلم التأريخ، فالمتأخر ناسخ، وإن لم يعلم التاريخ رجع إلى غيرهما لتعذر العمل، هذا إذا
= راجع: سنن أبي داود: 2/ 387، وسنن ابن ماجه: 2/ 379 - 380، وعون المعبود: 11/ 184 - 187، فقد تكلم على الحديث وذكر اختلاف العلماء في الجمع بينه، وبين غيره من الأحاديث.
ورواه الترمذي، وقال:"هذا حديث حسن. . . وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم"، والحديث اضطربوا في إسناده، ولهذا تركه أحمد.
راجع: تحفة الأحوذي: 5/ 402.
(1) راجع الخلاف في هذه المسألة: البرهان: 2/ 1185، والعدة: 3/ 1041، 1048، والمسودة: ص/ 311، ومجموع الفتاوى: 19/ 201، 202، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 362، وإرشاد الفحول: ص/ 273.