التقليد في العقائد، وليس هذا بصحيح. وكذا لا يشترط معرفة الفروع الفقهية.
وقيل: يشترط، والمراد بها المسائل الفرعية التي استخرجها غيره، فلا دور كما توهم [1] .
وفائدة الاشتراط [2] زيادة البصيرة، والإحاطة بما أجمع عليه.
وكذا المذكورة، والحرية، لأن الحكم على النساء بنقصان العقل [3] باعتبار الغالب.
وأما الحرية فلأن ملاك الأمر هو العلم، وربما يخص اللَّه عبدًا مملوكًا بفطنة وقَّادَة يجمع مع خدمة السيد العلوم التي بها يحصل الاجتهاد. ولا
= وراجع: الإحكام للآمدي: 3/ 205، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 36، وصفة الفتوى: ص/ 16، والمجموع للنووي: 1/ 71، وكشف الأسرار: 4/ 16، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 182، وإرشاد الفحول: ص/ 252.
(1) جاء في هامش (أ، ب) :"الزركشي".
راجع: تشنيف المسامع: ق (142/ ب) حيث قال:"فلو شرط فيه لزم الدور".
(2) والذي شرطه هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني قال الزركشي:"ولعله أراد ممارسته وإليه مال الغزالي"ثم ذكر كلامه المذكور سابقًا.
راجع: تشنيف المسامع: ق (142/ ب) ، والغيث الهامع: ق (151/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 384، 385، وهمع الهوامع: ص/ 427 - 428.
(3) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى قال: فذلك من نقصان عقلها".
راجع: صحيح البخاري: 3/ 214، وسنن ابن ماجه: 2/ 483.