فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 1869

وفى عرف الأصوليين الشرط: ما يتوقف عليه معنى السببية لا وجود السبب كالإحصان لسببية الزنى للرجم، فإن وجود الزنى بدونه كثير، ولكن لسببية لا توجد شرعًا. ولم يتعرض له المصنف لكثرة مباحثه، فأخره إلى بحث التخصيص ليذكر مع سائر [1] المخصصات.

والمانع [2] : هو الوصف الوجودي المنضبط الذي يقتضي نقيض الحكم الذي اقتضاه السبب كالأبوة المانعة من ترتب القصاص على القتل العمد العدوان، فإن الأبوة لمّا كانت سببًا لوجود البنوة صلحت أن تكون مانعًا للقصاص؛ إذ لا يلائم أن يكون الشئ [سببًا] [3] لإعدام موجده.

= أشراط، ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها، وأما الشَّرْط بالسكون فجمعه شروط، وهو ناقله عن الجوهري، وقال في القاموس:"الشرط إلزام الشيء، والتزامه".

أما في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف، منها ما ذكره الشارح، وبعضهم عرفه بأنه: ما يلزم من عدمه العدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، وكان خارجًا عن الماهية، وهو أقسام: عقلي، وعادي، ولغوي، وهو المخصص، وشرعي، وهو المراد هنا.

راجع: الصحاح: 3/ 1136، والمصباح المنير: 1/ 309، ولسان العرب: 9/ 202، والقاموس المحيط: 2/ 68، والإحكام لابن حزم: 1/ 41، والمستصفى: 2/ 180، والإحكام للآمدى: 2/ 140، والمحلى على جمع الجوامع: 2/ 20، وإرشاد الفحول: ص / 152.

(1) آخر الورقة (10/ ب من ب) .

(2) آخر الورقة (10/ ب من أ) .

(3) المانع -لغة- اسم فاعل منعه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت