فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثم المراد بإسقاط القضاء رفع وجوبه [1] ، فلا يرد أن ثبوت القضاء بأمر جديد، فلا يتصور الإسقاط قبل الثبوت.
وفي المعاملات؛ عبارة عن ترتب الأثر المطلوب منها عليها، أي من شأنها الترتب لولا وجود مانع شرعي كالخيار المانع من ثبوت. الملك للمشترى، وتخمير العصير بعد العقد وقبل القبض.
هذا ولو قيل: الصحة مطلقًا عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل لكان أولى.
غايته: أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقة الشرع، وعند الفقهاء إسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعًا إلى تعيين الأثر المطلوب لا إلى تفسير الصحة [2] ، وعلى ما ذكره المصنف الصحة -في العبادات- على القول الأول- إجزاؤها، والإجزاء -لغة-: الاكتفاء.
وشرعًا عند المتكلمين: هو الأداء الكافي في سقوط المتعبد به، أي: المأمورية أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا، سقط القضاء أو لم يسقط.
(1) راجع: حاشية البناني، وتقريرات الشربيني على شرح الجلال: 1/ 100.
(2) راجع معنى الصحة في العبادات والمعاملات: المستصفى: 1/ 94، والروضة: ص / 56، والإحكام للآمدى: 1/ 100، شرح تنقيح الفصول: ص / 76، والموافقات: 1/ 202، وكشف الأسرار: 1/ 258، ومختصر الطوفي: ص / 33، ونهاية السول: 1/ 94، وفواتح الرحموت: 1/ 122، وتيسير التحرير: 2/ 235، وحاشية البناني على المحلى: 1/ 100، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص / 164.